العلامة الحلي

165

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

د - لو امتنع صاحبه من بذله مطلقا لم تجز مكابرته عليه لانتفاء الضرورة فإن بدله يقوم مقامه بخلاف الطعام في المجاعة . ه - لو كان عادما للثمن وبذل له بيعه في ذمته لم يلزمه شراؤه لما فيه من الضرر باشتغال الذمة . و - لو بذل له الماء بغير عوض لزمه القبول لأنه لا منة له في ذلك ، ولو وهب له الثمن لم يجب القبول لما فيه من المنة - وبه قال الشافعي « 1 » - خلافا للشيخ « 2 » . ز - لو عرف أن مع قوم ماء فعليه أن يطلبه منهم ، لأنهم إذا بذلوه وجب قبوله ، وقد يبذلوه عند طلبه فيجب ، وهو أظهر وجهي الشافعية ، والآخر : لا يجب « 3 » . ح - لو امتنع من قبول الهبة لم تصح صلاته ما دام الماء والبذل ، لتمكنه من الوضوء ، وهو أحد وجهي الشافعية « 4 » . ط - لو عدم الثمن ، وتمكن من تحصيله بالكسب ، فالوجه : وجوبه لتمكنه من الماء ، خلافا للشافعي « 5 » . ي - لو افتقر إلى الآلة وتمكن من شرائها وجب وإن زاد على ثمن المثل - خلافا للشافعي « 6 » - ولو وهبت منه لم يجب القبول ، بخلاف الماء ، وكذا لو وهب ثمنها ، ولو أعاره المالك وجب القبول ، لانتفاء المنة لقضاء العادة

--> ( 1 ) المجموع 2 : 253 ، الوجيز 1 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 91 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 31 . ( 3 ) المجموع 2 : 251 ، فتح العزيز 1 : 198 . ( 4 ) انظر المجموع 2 : 256 . ( 5 ) فتح العزيز 2 : 232 . ( 6 ) المجموع 2 : 256 .